السيد محمد صادق الروحاني
376
منهاج الفقاهة
ولعله من استصحاب وجوب ردها ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به ، إلا أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي . { 1 } ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم : الشهيدان والمحقق الثاني ويؤيده أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر .